الباب الثاني — الشروط العامة المدة
المادة 9
يجب على البلدية أن تسهر على أن يتولى المستأجر المسير مهام التسيير العادى للمحال التجارية وحفظها ، ويجب عليها أيضا أن تسهر على صيانة الادوات والمحال المستعملة لاستغلالها ، وأن تجعل المستأجرين المسيرين يقومون باصلاح أو بتعويض العناصر المتلفة أو المصابة بعطب وذلك سواء أكان الاتلاف أو العطب ناجمين عن التآكل العادى أو عن أي سبب آخر .
ويجب على البلدية أن تقوم بالاصلاحات الجسيمة المتعلقة بالصيانة والتي تظهر ضرورتها خلال مدة الامتياز وذلك فيما يتعلق بالعمارات التابعة للدولة على الخصوص • تحويل العقود