الباب الثاني — الشروط العامة المدة
المادة 8
يجب على البلدية أن تسهر على أن يتم استعمال المحال الممنوحة من غير ادخال أى تغيير على نوعها ولا على تخصيصها وذلك مهما كانت الحجة المقدمة ، وأن تمتثل للقوانين والانظمة الجارية ..
ويجب عليها أيضا أن تؤجر هذه المحال بطريق المزايدة العمومية ، وأن تمتثل فى ذلك للتعليمات التي يتضمنها دفتر الشروط المتعلق بالاجارات الممنوحة على وجه التسيير الحر والتي يضعها وزير الداخلية وذلك بشرط أن يكون السعر الاساسي محددا على أساس القيمة الايجارية التي تحددها.
ادارة أملاك الدولة ..
صيانة المحال التجارية الممنوحة والعمارات