مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
الباب الثاني — الشروط العامة المدة
المادة 7
تأخذ البلدية المحال التجارية الممنوحة مع توابعها وعلى الحالة التي تكون عليها عند التسليم ومن غير أن تطالب بأي تعويض عن عيوب خفية أو خطأ في التحديد ..
بيد أنه يمكن للبلدية أن تأخذ المحال الممنوحة معفاة من جميع الديون التي يكون قد اقترضها قبل يوم التسليم المستغلون السابقون والتي تبقى على عاتق هؤلاء وحدهم ..
استعمال الاملاك الممنوحة