الباب الثاني — الشروط العامة المدة
المادة 6
اذا كانت المحال المستعملة لاستغلال المتجر الممنوح غير تابعة للدولة فيجب على صاحبها أن يؤجرها بعقد وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل فى المسائل التجارية ، ويتم الايجار مقابل دفع مبلغ كراء يجب أن يكون مناسبا لقيمة ايجارية عادلة ، الا فى حالة خلاف ينشأ بخصوص الثمن فترفع القضية حينئذ أمام القاضي المختص بالاكرية التجارية .
واذا رفض صاحب المحل ، لأى سبب كان ، التوقيع على عقد الايجار فتعتبر البلدية حائزة لايجار شفوى لمدة أربع سنوات .
ويجب على البلدية ، كيفما كان عقدها كتابيا أو شفاهيا ، أن تجعل من الشروط الاخرى للاجارة التي تخضع لاحكام المرسوم رقم 53-960. المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 قضية خاصة بها ..
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 الضمانة