الباب الاول — موضوع الامتياز نوع الاملاك الممنوحة
المادة 4
يمنح الامتياز للبلدية التي يعنيها الأمن وذلك بموجب قرار من عامل العمالة ، وتلحق بهذا القرار المستندات المبينة في المادة بعده ..
التسليم المادة . : يثبت تسليم المحال التجارية المشار اليها في المادة الاولى ، في محضر يحرر بحضور ممثلي :
عامل العمالة ، والمدير الجهوي لأملاك الدولة ، والمدير الجهوي للسياحة ، ورئيس المجلس الشعبي البلدى ، يلحق بمحضر التسليم ما يلي :
- قائمة جرد تتعلق بالمحال التجارية الممنوحة وبالمحال المستعملة لاستغلالها ، ويضم الى هذه القائمة عند الاقتضاء، مخطط الموقع ومخططات تبين بصفة دقيقة ومفصلة ما يشتمل عليه كل من هذه الاملاك • بيان للمحال وقائمة جرد للأدوات والاشياء المنقولة
- والبضائع المجهزة بها المحال ، ويحرر البيان والقائمة المذكوران بحضور السلطات المبينة أعلاه يجب أن توجه مجموعة من هذه المستندات الى مصلحة والتي يجب أن تبقى تحت تسيير الهيئة المكلفة بالاستغلال | أملاك الدولة قصد تقييدها في الدفاتر الكبيرة المتعلقة السياحي ..
تشمل المحال التجارية الممنوحة محال بيع المشروبات والمطاعم والفنادق التي تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك ..