المادة 4
تلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة ه : يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387ه دفتر الشروط المتعلق بامتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي الممنوح من طرف الدولة للبلديات - مقدمة :
يحدد دفتر الشروط هذا ، الحقوق والواجبات التي تختص بكل من الدولة والبلديات ولا سيما الشروط التي تستغل ضمنها البلديات ، تحت مراقبة الدولة ، المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمقيدة فى القائمة الموضوعة بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ..