مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
الباب الثاني — الشروط العامة المدة
المادة 3
يمنح الامتياز لمدة غير محددة ، ويدخل في حيز | بمقومات أملاك الدولة والى القابض الرئيسي والمندوب الجهوي للسياحة • الحق في الاستئجار