مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
المادة 3
يقرر منح الامتياز المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بموجب قرار من عامل العمالة ويخضع كل امتياز لدفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا المرسوم