مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
الباب الاول — موضوع الامتياز نوع الاملاك الممنوحة
المادة 2
تتضمن المحال التجارية الممنوحة ما يلي :
الاسم التجارى والزبناء المرتبطون به ،
- الادوات والاشياء المنقولة المستعملة لاستغلال المحال ، حق الانتفاع بالمحال التي يتم فيها استغلال المتجر ، البضائع الموجودة في المحال يوم وضعها للانتفاع ، والتي ستحرر قائمتها الوصفية والتقديرية ، فى ذلك الحين ، طبقا إحكام المادة 5 بعده .