مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
الباب الاول — موضوع الامتياز نوع الاملاك الممنوحة
المادة الأولى
ان المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي تمنح للبلدية التي تكون هذه المحال موجودة في منطقة اختصاصها ، وذلك باستثناء المحال التجارية التابعة للمجموعات السياحية أو التي تمثل مصلحة خصوصية التنفيذ ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 ...
الشكل