مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
المادة الأولى
ان المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي التي يستغلها المكتب الوطني الجزائري للسياحة مباشرة أو بطريق غير مباشر ، يمنح امتيازها للبلديات التي توجد هذه المحال في منطقة اختصاصها تستثنى من الامتياز المذكور المحال التجارية التابعة لمجموعات سياحية أو التي تنطوى عليها مصلحة خاصة ، والتي تبقى تحت تسيير الهيئة المكلفة بالاستغلال السياحي .