الباب الرابع — الاحكام المختلفة التعويضات للفير
المادة 19
اذا لم يقم صاحب الامتياز بالالتزامات المفروضة في دفتر الشروط هذا ، فيمكن أن يقرر سحب الامتياز ، بعد توجيه انذار ، بقرار من عامل العمالة .
ويجوز ان يقرر السحب ايضا في كل زمان بصفة كلية أو جزئية وبموجب قرار وزاري مشترك وذلك بسبب اعتبارات ترجع الى الصالح العام .
واذا تقرر السحب ، لسبب من الاسباب ، فان البلدية لا يمكن لها أن تطالب بأي تعويض وعلاوة على ذلك يجب عليها ان ترد الى الدولة ما يلي :
1 ) المحل التجارى بما يشتمل عليه من منقولات وادوات واجهزة وحتى المنقولات والادوات والاجهزة التي يكون قد جرى اقتناؤها خلال مدة الامتياز ،
2 ) المحال المستعملة للاستغلال وذلك مهما كان صاحبها ، قرارات مؤرخة فى 0 2 و 21 و 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 و 29 يونيو و 1 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 وضع السيد سي أحمد الطيب عمور في حالة الحاق لفترة ثانية مدتها سنة واحدة لشغل وظيفة نائب مدير بوزارة الصناعة والطاقة ، بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 شطب ابتداء من 6 غشت سنة 1966 على السيد محمد بن شيخي الملحق العمالي المتمرن من اطار الادارة العمالية ( عمالة وهران ) وذلك لتركه وظيفته ، بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وضع السيد عبد القادر بوزيد الملحق العمالي ) عمالة عنابة ( ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 في حالة الحاق لمدة ثلاثة سنوات لشغل منصب مدير عمالي للاملاك المعتدلة الكراء بعنابة ، بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 ألحق ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1964 السيد سليمان جيدل الملحق العمالي بالمدرسة الوطنية للادارة لاتمام دراسته ، بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 وضعت السيدة وردة زنداقي زوجة شيبوت ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 في حالة استيداع لأسباب عائلية ولمدة سنة واحدة ( عمالة عنابة ) ، بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 قبلت استقالة السيد احمد بدرى الكاتب الادارى العمالي ( عمالة عنابة ) ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 مارس سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 شطب ابتداء من 14 مارس سنة 1967 على السيد ابن محمد بو عبدالله من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة وهران ) ، بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 شطب ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1966 الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 على السيد عز الدين حماني من اطار الكتاب الاداريين | الاسم واللقب الدائرة البلدية العماليين ( عمالة قسنطينة ) وذلك لتركه وظيفته ، بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 قبلت استقالة السيد سي علي ايراثني الكاتب الادارى العمالي ( عمالة الجزائر ) ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 27 مارس سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 16 غشت سنة 1967 عين ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 | السيد التارزى مقلاتي مكلفا بمهمة بدار عمالة سطيف ، ويتقاضى المعني مرتبا مساويا للمرتب المطابق للرقم الاستدلالى | الجديد 360 .