مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
الباب الرابع — الاحكام المختلفة التعويضات للفير
المادة 18
يمنع على صاحب الامتياز كل تنازل عن الاملاك يتم بشكل كلي أو جزئي .
غير انه اذا تقرر التصرف فى بعض المحال التجارية الممنوحة لاعتبارات مقبولة أو للصالح العام فلادارة املاك الدولة وحدها الاختصاص باجراء هذا التنازل طبقا للتنظيم المتعلق باملاك | الدولة الجاري به العمل .
سحب الامتياز