الباب الرابع — الاحكام المختلفة التعويضات للفير
المادة 17
يجب على البلدية أن تعتبر من القضايا التي لهمها المشاكل التي يمكن أن تقوم بينها وبين أشخاص آخرين فيما يتعلق بالانتفاع بالاملاك المحولة وباستغلالها ، ولا تتدخل الدولة في أي دعوى قضائية يقيمها صاحب الامتياز او تقام عليه من أجل استغلال الاملاك المذكورة ، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ولأي سبب كان ، متابعة الدولة ولا طلب ادخالها بصفة ضامن ، غير أنه اذا أمكن المساس بحقوق الدولة ، فيجب على صاحب الامتياز ان يرفع الامر الى الادارة صاحبة النظر التي تبت في العاقبة التي يتعين تخصيصها للنزاع .
يرجع كل نزاع قائم بين البلدية وبين صاحب الامتياز الى اختصاص الغرفة الادارية للمجلس القضائي التابع له المكان الذي يجرى فيه استغلال المحل التجاري .
التنازل عن الاملاك