مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
الباب الرابع — الاحكام المختلفة التعويضات للفير
المادة 16
تتحمل البلدية جميع التعويضات التي قد يجب دفعها للغير من جراء عدم تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا ، وذلك ما لم تر البلدية أن ترفع دعوى على من يجب .
تسوية النزاعات