مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
الباب الثالث — الاحكام المالية الضرائب والتكاليف
المادة 15
تؤدى البلدية صاحبة الامتياز ، برسم الاتاوة المتعلقة بأملاك الدولة ، مبلغا سنويا يعادل 1 في المائة ويحسب على مجموع المداخيل الاجمالية الصادرة من المحال التجارية الممنوحة .
ويدفع فائض المداخيل على المصروفات الناتج في كل سنة مالية ، الى ميزانية البلدية التي يعنيها الأمر .. 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه