مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
الباب الثالث — الاحكام المالية الضرائب والتكاليف
المادة 14
يكلف قابضو الضرائب المختلفة ومحاسبو البلديات التي يعنيها الأمر باستخلاص ومحاسبة المداخيل وبدفع المصروفات المتعلقة بتسيير الاملاك الممنوحة ويجب أن يتم تخصيص المداخيل الناتجة من تسيير المحال التجارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل الاتاوة المتعلقة بأملاك الدولة