مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
الباب الثالث — الاحكام المالية الضرائب والتكاليف
المادة 13
يتحتم على المستأجر المسير أن يدفع بصفة عامة الضرائب والتكاليف الأخرى الواجب دفعها عن استغلال المحل التجارى الممنوح وذلك ابتداء من يوم اجراء المزايدة العلنية ..
جمع المداخيل