الباب الثاني — الشروط العامة المدة
المادة 11
لا تتحمل الدولة بأى حال من الاحوال عواقب الحوادث التي قد تحدث خلال مدة الامتياز وذلك فيما يتعلق باستعمال الاملاك الممنوحة ، سواء في ذلك الحوادث التي يصاب بها الاشخاص والفير . أو العطب الذي يصيب المحال او الاشياء المنقولة والمواد .
ويجب على البلدية أن تسهر على أن يستغل المستأجر المسير المحل التجارى لحسابه الخاص وعلى نفقته الشخصية وعلى أن تكون نتيجة كل عملية متممة لحسابه الخاص ، من غير أن تتابع الدولة أو البلدية بهذا الشأن وتسهر البلدية على أن يراعي المستأجر المسير الارتفاقات التي يمكن أن تفرض طيلة مدة الامتياز ، على العمارات التي يستعملها أثناء استغلاله لها ..
ويجب على البلدية كذلك أن تسهر على أن يمتثل المستأجر طيلة نفس المدة ، لجميع التنظيمات الادارية الموضوعة أو التي ستوضع وذلك بدون أي استثناء ولا تحفظ كما يجب على البلدية أن تعارض كل اغتصاب أو تعد على أملاك الغير وأن تعلم الادارة بكل ما يمكن أن يقع من ذلك والا فتكون هي الضامنة والمسؤولة .