مرسوم رقم 67-167
· ج.ر عدد 75 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
الباب الثاني — الشروط العامة المدة
المادة 10
يجب على البلدية أن تبرم أو تكلف من يبرم جميع عقود التأمينات ضد الحرائق والحوادث ، وأن تواصل دفع جميع الاشتراكات ، ولا سيما الاشتراكات المتعلقة بالماء والكهرباء والغاز والتليفون وايجار جميع العدادات والاجهزة ..
المسؤولية