مرسوم رقم 67-162
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 162 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام { 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن مخالفات استثنائية تتعلق بالمحصول الادنى لكل شجرة تبغ . 1031
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967.
هواري بومدين