مرسوم رقم 67-161
· ج.ر عدد 78 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 161 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66-364 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 1202
المادة الأولى
ان جداول البلديات المقررة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 65-246 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66 جدول التعديلات المدخلة على 364 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه تعدل كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا المرسوم .