مرسوم رقم 67-161 · ج.ر عدد 78 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 161 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل جداول البلديات المقررة بموجب المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمعدلة بموجب المرسوم رقم 66-364 المؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 1202

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.