مرسوم رقم 67-160
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن 1062 قرار وزاري مشترك • مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 بوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب 1066
الباب الثالث — اعانات التجهيز
المادة 9
ان المشاريع الممكن اعانتها من قبل صندوق التضامن يجب أن تعني التجهيزات التكميلية او الاضافية لأهداف المخطط الوطني للتنمية وفضلا عن ذلك يجب ان يكون كل مشروع قطعة من التجهيز تكفي نفسها بنفسها •