الباب الاول — توزيع المخصصات بالتساوى :
المادة 4
تحدد سنويا قيمة المخصص المنصوص عليه بالنسبة لكل ساكن فى المادة 2 وقواعد حساب المخصصات التكميلية الموزعة بالتساوى المنصوص عليها في المادة 3 بموجب مقرر من لجنة الصندوق البلدي للتضامن .
الباب الثاني اعانات استثنائية المادة ه : يمكن منح أعانة استثنائية الى البلديات التي يكون وضعها الحالي في حالة متأزمة وتطلب المنحة قبل تقديم الميزانية الاضافية للسلطة التي تتولى الوصاية قصد المصادقة عليها تمنح او ترفض هذه الاعانة من قبل لجنة الصندوق التي تجتمع بعد الاطلاع على الملف الذي يرسم بطريقة مفصلة الوضع الحالي للبلدية وفى حالة الرفض فان اللجنة تعلل السبب وترسل في آن واحد الى البلدية وسلطتها التي تتولى الوصاية توصيات خاصة لضمان موازنة الميزانية