مرسوم رقم 67-160
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
مرسوم رقم 67 160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن 1062 قرار وزاري مشترك • مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 بوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شكل اطار الميزانية البلدية وتقسيمها الى مواد ومواد فرعية لكل باب 1066
المادة الأولى
تحدد كل سنة لجنة الصندوق البلدي | للتضامن المقررة في المادة 9 من القانون رقم 64-227 المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 حصة الايرادات الاجمالية للصندوق التي ستخصص الى كل وظيفة مقررة فى المادة 268 من القانون البلدي ..