مرسوم رقم 67-160
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-160 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 تحدد بموجبه كيفيات تسيير الصندوق البلدي للتضامن
الباب الثالث — اعانات التجهيز
المادة 14
تلغى اعانات التجهيز بحكم القانون اذا لم تستهلك عند نهاية السنة المالية الثانية التي تلي منحها •