مرسوم رقم 67-159
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-159 مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان . • 1061
الباب الاول — اختصاصات صندوقي الضمان
المادة الأولى
يسدد الصندوق البلدي والصندوق العمالي للضمان على سبيل المصاريف :
التخفيضات والاسقاطات من الضرائب المباشرة المحلية المقررة خلال السنة المالية ، عدم كفاية المعاينات بالنسبة لتقديرات البلديات والعمالات ، 1062 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- نفقات أساس فرض الضريبة والتحصيل