مرسوم رقم 67-156
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-156 مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1029
المادة 8
لا يمكن تخويل منحة الوفاة بسبب وفاة وقعت بعد تاريخ الاحالة على المعاش ، أو تاريخ الصرف النهائي من الجندية حتى وان وقعت الوفاة فى الجزء من الشهر الذي كان يحتفظ فيه المعني بالامر بحقوقه فى نيل الراتب بمقتضى أحكام النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية .