مرسوم رقم 67-156
· ج.ر عدد 68 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-156 مؤرخ فى 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 يتضمن تطبيق الامر رقم 67-155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء منحة الوفاة لفائدة متلقي حقوق العسكريين المتوفين 1029
المادة الأولى
يستفيد من منحة الوفاة متلقو حقوق العسكريين التابعين للجيش الوطني الشعبي ، ابتداء من يوم الوفاة وفى زمان السلم ومهما كان سبب الوفاة ووقتها ومكانها ، وذلك بشرط أن يكون العسكرى حين وفاته :
اما في حالة المباشرة للخدمة ، واما في وضع يتناول فيه راتبا آخر غير الراتب المدفوع عن مباشرة الخدمة ، وأن يكون اسم العسكرى غير مشطوب من قائمة الاطارات .