مرسوم رقم 67-148
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-148 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1016
المادة 3
يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط