مرسوم رقم 67-148
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-148 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1016
المادة الأولى
يعترف لمركز بلدية بوحنيفية الحمامات بصفة المحطة المصنفة ضمن صنف محطات المياه المعدنية