مرسوم رقم 67-148
· ج.ر عدد 67 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-148 مؤرخ في 2 جمادى الاولى 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية 1016
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الباب 34-03 « الادارة المركزية - والمتضمن تصنيف محطة المياه المعدنية ببوحنيفية ضمن | توريدات » .
الصنف الاول ، يرسم ما يلي :