مرسوم رقم 67-146
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-146 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية - 999
المادة 3
يكلف وزير الصحة العمومية ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 فشت سنة 1967 هواري بومدين