مرسوم رقم 67-144
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها 1059
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين