مرسوم رقم 67-144
· ج.ر عدد 71 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-144 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة مصاريف البلديات وايراداتها 1059
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 12
تعتبر باقية للانجاز عند انتهاء السنة المالية :
كل المصاريف التي تمت دون الاذن بصرفها
- كل الايرادات التي حدد مبلغها والتي لم تكن موضوع اصدار سند للايراد .