مرسوم رقم 67-143
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-143 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح . 988
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يجوز أن يعين فى وظيفة المراقب أعوان المصالح الذين يحسنون القراءة والكتابة والذين أتموا ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك