مرسوم رقم 67-143
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-143 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح . 988
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف أعوان المصالح بما يلي :
1) صيانة اللوازم ( الاثاث والمحفوظات ) وتنظيف المحال الادارية وتوابع المباني الادارية واللوازم التي تملكها الادارة وعند الاقتضاء جميع الاعمال اليدوية التي تتعلق بنشاط المصالح .
2 ) حراسة المحال الادارية وتوابع المباني الإدارية واللوازم التي تملكها الادارة . ) استقبال وادخال الزوار .
4 ) نقل الوثائق والبريد بين المصالح التابعة لنفس البنابة وعند الاقتضاء الى الخارج .