مرسوم رقم 67-143
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-143 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح . 988
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
ان الموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والموضوعين في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون في أسلاك أعوان المصالح وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم .