مرسوم رقم 67-143
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-143 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح . 988
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 12
يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك اعوان المصالح أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين ، بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل ، في السلك الذي كانوا ألحقوا به ، كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فورى ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين .