مرسوم رقم 67-142
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام وزارة الاوقاف 991
الفصل الرابع — أحكام خصوصية
المادة 9
يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ، ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل في السلك الذى كانوا الحقوا به كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فورى وبدون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات التي لها حق التعيين ..