مرسوم رقم 67-142
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام وزارة الاوقاف 991
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
أن توظيف سائقي السيارات من الصنف الثاني مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المخصصة ، يتم بالمسابقات عن طريق الاختبارات ومن بين المترشحين البالغين أكثر من 21 سنة وأقل من 30 سنة في ا يناير من سنة المسابة والحاملين لرخصة سياقة السيارات السياحية .