الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في مجموعة من الوزارات سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني من الذين يمارسون مهامهم فى الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع | السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا توجد بها أسلاك لسائقي السيارات من الصنف الثاني .
يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث أسلاك لسائقي السيارات من الصنف الثاني فى كل مؤسسة عمومية أو في كل هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
يحدد بموجب مرسوم تنظيم أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني للجماعات المحلية •