مرسوم رقم 67-142
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام وزارة الاوقاف 991
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف سائقو السيارات من الصنف الثاني بسوق السيارات السياحية المستعملة لجميع أنواع النقل وصيانتها بصفة دورية .
وعلاوة على ذلك يساهمون في بعض الاشغال التي تجرى في المصلحة التي عينوا فيها .