الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم فى الاسلاك المشار اليها في المادة 10 تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962، اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وكان تعيينهم قد تم قبل يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها بالخدمة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بنسبة . وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد 1 يناير سنة 1966 ، فيدمجون في الاسلاك الجديدة ويرسمون اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وذلك بمجرد أن يقضوا سنة من الخدمة الفعلية • تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية للترسيم في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 10 أعلاه طبقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها .