الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يتم توظيف سائقي السيارات من الصنف الاول مع الاحتفاظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة ، عن طريق مسابقات تتضمن اختبارات مهنية وتقنية نفسية مخصصة للسائق المصلح للسيارات من بين المترشحين البالغين أكثر من 21 سنة وأقل من 35 سنة في 1 يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون حصولهم في آن واحد على :
- رخصة سياقة السيارات السياحية ،
- رخصة سياقة السيارات الثقيلة ، رخصة سياقة السيارات المعدة للنقل المشترك المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة المترشحين الذين نجحوا في اختباراتها