مرسوم رقم 67-141
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف سائقو السيارات من الصنف الاول | بسوق السيارات الثقيلة والسيارات المعدة للثقل المشترك وصيانتها بصفة دورية .
ويجوز أن يدعوا للمساهمة في أشغال اصلاح السيارات السياحية والسيارات المستعملة لجميع أنواع النقل والسيارات الثقيلة .