مرسوم رقم 67-141
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
مرسوم رقم 67-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .