الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يتم توظيف العاملين من الاصناف الثلاثة - مع الاحتفاظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المخصصة - من بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في 1 يناير من سنة المسابقة ، والذين نجحوا في اختبارات المسابقة المهنية التي ستحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقات وقائمة المترشحين الذين نجحوا في اختباراتها .