مرسوم رقم 67-140
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-140 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين • 983
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يدير رئيس العمال فرقتين على الاقل أو مجموعة من خمسة عشر عاملا مهنيا على الاقل ويشارك في تحضير خطة العمل ويراقب انتاج العاملين ويسهر على مراعاة أوقات العمل ويضمن النظام ويساهم عند الاقتضاء في انجاز العمل . 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه