مرسوم رقم 67-140
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
ملغى
مرسوم رقم 67-140 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين • 983
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 19
تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك العاملين من الصنف الاول والثاني والثالث ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم في المادتين 17 و 18 أعلاه من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .